الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تنتقض الطهارة ولا تبطل الصلاة إلا بيقين جازم

السؤال

امرأة كانت تصلي، فأحست بنزول بول منها، فقالت هذا ماء من بقية الاستنجاء، مجرد وسواس، وصلت، ثم وجدت بعد مدة أنه ينزل منها قليل من البول لا إراديا. فماذا عليها هل تلزمها الإعادة أو تكفي التوبة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تيقنت هذه المرأة يقينا جازما تستطيع أن تحلف عليه، أن الذي كان يخرج منها هو البول، فعليها أن تعيد الصلوات التي تيقنت بطلانها؛ ولبيان كيفية القضاء تنظر الفتوى رقم: 70806.

وأما إذا لم تتيقن يقينا جازما بخروج البول، فلا يلزمها إعادة شيء من الصلوات؛ لأن الأصل صحة طهارتها، فلا يزول هذا اليقين بمجرد الشك، وهكذا فيما يستقبل. فإن شعرت بخروج شيء وكان هذا مجرد شك أو وسواس فلا تلتفت إليه، ولا تحكم بانتقاض طهارتها إلا باليقين الجازم الذي تستطيع أن تحلف عليه كما مر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني