الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رد شبهات حول العمل بالبنوك الربوية

السؤال

عند البحث في موقعكم عن فتوى العمل بالبنوك أفدتم بأن العمل بالبنوك حرام ,فإذا تركنا العمل بهذه البنوك كمسلمين فهل نتركها لغير المسلمين لكي يعملوا بها مع العلم بأن جميع الشركات التي تعمل بمصر تضع أموالها بالبنوك ثم تقوم بإعطاء موظفيها مرتباتهم من هذه الأموال إذن كيف نترك العمل بالبنوك لأن أموالها أموال ربوية مع أن الشركات أموالها ربوية أيضا, وإذا أفدتم بأن الربح الناتج من عمل الشركات هو مصدر المرتبات فقد دخل به جزء من أموال فوائد الأرصدة بالبنوك مع العلم بأن البنوك تعمل الآن بمجالات استثمارية ومشاريع وليست تعتمد على الإقراض والاقتراض فقط , فرجاء أفيدونا أفادكم الله .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العمل بالبنوك التي تتعامل بالربا لا شك في حرمته -كما علمتم مما ذكرنا- وما ذكرت من شبهات فإنها لا تقوى على معارضة ذلك: فأما قولك "فهل نتركها لغير المسلمين لكي يعملوا بها" فمردود بأن المسلم مطالب باجتناب التعامل بالربا أو المعاونة عليه، والكافر لا يبالي بحل أو حرمة، ثم إن هذه القاعدة قد تكون بهذا الفهم مطردة في الزنا وشرب الخمر، فلا ضابط حينئذ للتحريم.
وأما كون الشركات تدفع المرتبات من أموال ربوية مقترضة من البنوك فإن هذا لا يضر ما دام العاملون بالشركة يؤدون عملاً مباحاً، كما ورد ذلك بالفتوى رقم:
3706 والإثم على القائمين على الشركة.
وقولك بأن البنوك لا تعتمد على الإقراض فقط فهذا صحيح، ولكن ما تقوم به من مشاريع استثمارية، إنما يعتمد على الأموال الربوية، ولو سلمنا سلامتها من ذلك فإن من يعمل بها لا يميز في عمله بين ما كان فيه ربا وما ليس فيه ربا، فيبقى الأمر على أصل التحريم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني