الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إخبار الزوج بما يدور في نفسه من الطلاق لا أثر له

السؤال

كنت أتكلم مع زوجي, فقلت له: (لو كان عندي فين أروح مش حكمل معاك), فقال لي: (يعني مش جالسة معي لأنك بتحبيني, جالسة فقط لأنه معندكيش مخرج), فقلت له: (صح), فقال لي: (عندك حل؟), فقلت له: (لا), فقال لي: (في ثلاث حلول: فيش رابع, يا إما أعملك بيت, وهذا مستحيل, يا إما أعيشك برفاهية, وهذا حتى لو أسويه حيجي وقت وتقولي لا, وفي حل ثالث وهو الأقرب, أجد مخرج, إيش نقول لعيلتك وترجعي (أو قال: ترجعي لبيتكم فقط, أي بدون أجد مخرج, إيش نقول لعيلتك, فأنا لست متذكرة إيش قال بالضبط ), فقلت له: (هذا الحل الأقرب عندك), قال لي: (أيوه), فقلت له: (أوكي أنا حجد مخرج, وحنهي الموضوع (أو رديت عليه أوكي أجد مخرج وأنهي الموضوع, فأنا كذلك لست متذكرة الجملة التي رددت بها), فقال لي: (مش مهم مين اللي ينهي الموضوع أنت ولا أنا, أنا كمان مش حنسى الفضل اللي بينا), بعدها سألته: (بتخيرني, واللهِ كويس), فرد عليّ: (أنا لا أخيرك, هي فقط أفكار بتجي في نفسي جيت أقولها لك, أنت اللي بتفهمي على مزاجك) فما حكم ما قاله لي زوجي؟ وهل هو تخيير بالطلاق, وهل ردي عليه يعتبر طلاقًا؟ علمًا أنه كرر الجملة ثلاث مرات, وكنت قبل لا أرد عليه, بل أذهب للمطبخ, وأقول: (اللهم إني رددت تفويض الطلاق الذي فوضني فيه زوجي) وأنا شاكة في المرة الأولى هل رددته عليه قبل أن أذهب للمطبخ, فما حكم الجملة الأخرى التي قالها: (مش مهم مين اللي ينهي الموضوع أنت ولا أنا, أنا مش حنسى الفضل اللي بينا)؟ وهل يلزمني سؤاله عن قصده فيما قاله كله أم لا؟ وإن لم أسأله عن قصده فهل أكون آثمة ويكون عيشي معه في الحرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام زوجك لم يقصد إيقاع الطلاق, ولا تخييرك فيه بعبارته, فلا يقع بها طلاق، والظاهر من السؤال أن زوجك لم يخيرك في الطلاق, وإنما أخبرك بما يدور في نفسه، وعلى فرض أنه خيرك ولم ينو الطلاق فلا يقع الطلاق سواء رددت التخيير أم لا، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: وقوله: أمرك بيدك, وقوله: اختاري نفسك كناية في حق الزوج, يفتقر إلى نية, أو دلالة حال, كما في سائر الكنايات, فإن عدما لم يقع به الطلاق؛ لأنه ليس بصريح.

ولا يلزمك أن تسألي زوجك عن قصده بالعبارات التي تحتمل الطلاق؛ لأن القول في الطلاق قول الزوج, وهو أعلم بنيته، وانظري الفتوى رقم: 132062.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني