الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الغضبان والموسوس يقع مالم يغلب على عقله وإرادته

السؤال

يا شيخ، صار بيني وبين زوجتي ‏خلاف، وطلقتها ثلاث طلقات ‏متفرقة.‏
أول طلقة كانت بسبب اتصال من ‏امرأة معادية لنا وتقول: إن زوجك أبو ‏نواف زوج خائن، وأنه شخص ‏سيتزوج عليك، والاتصالات بدأت ‏تكثر على زوجتي من نساء معاديات.‏
ثاني طلقة: كانت بسبب ظروف ‏مادية واجهتني، وكنت أعاني من ‏الديون بشكل لا تتوقعه، لدرجة أن ‏وجبتنا باليوم واحدة، وطلبت مني ‏زوجتي مصروفا، وقلت لها: انتظري، ‏حاليا لا أملك شيئا، فكبرت المشكلة ‏وطلقتها طلقة، وللعلم خرجت كلمة ‏الطلاق مني من غير إرادة. ‏
الطلقة الثالثة: كانت بسبب الإنترنت، ‏أنا شخص ناشر للمقاطع الإسلامية، ‏فهمت الموضوع بشكل خاطئ، قالت ‏لي: أنت شخص خائن، وكل مرة ‏أغلق الموضوع ترجع وتفتح ‏الموضوع، وكبرت المشكلة لدرجة ‏الصراخ، وفجأة قلت لها من غير ‏إرادة، ولم يعلم أحد من أهلي، ولا من ‏أهلها.‏
وللعلم يا شيخ: أنا شخص أعاني من ‏مرض الوسواس، ومرض نفسي. ‏
أفيدوني جزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله؛ وراجع الفتوى رقم: 98385.
وإذا صدر الطلاق من الموسوس باختياره، فطلاقه نافذ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 56096.

وعليه، فإن كنت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات مدركا مختارا، فقد بانت منك امرأتك بينونة كبرى، ولا سبيل لإرجاعها إلى عصمتك إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وما دام الحكم يتوقف على معرفة حالك عند إيقاع الطلاق، فالذي ننصحك به أن تعرض الأمر على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني