السؤال
هل يترتب على هذا الكلام شيء:
(1) زوجة أيقظت زوجها, لكنه لم يكن يريد القيام, فقال لها: اسرحي اسرحي - بمعنى اتركيني أكمل النوم وامشي - فهل يترتب على ذلك شيء؟
(2) كان يتكلم فقال: في الهواء الطلق.
(3)قال لزوجته: إذا لبست هذا الفستان فأنت حرة - بمعنى مخيرة - أو لن يعجبه – زوجها - وهذه الكلمة مستعملة كثيرًا عندنا بمعنى الاختيار أو التهديد.
(4) في الفتوى: 127760 قال الشيخ العثيمين فيها آخرها: (فنحن نطلقها على ما جاءت, ولا نكيفها، وننتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار الصحيحة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة) فهل قراءتها أمام الزوجة له أثر لوجود كلمة نطلقها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إنما يقع باللفظ الصريح, أو بالكناية مع النية، أما الكناية بدون نية الطلاق فلا يقع بها شيء، قال ابن قدامة - رحمه الله - فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية, فالصريح يقع به الطلاق من غير نية, والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه. وقال - رحمه الله -: ولا نعلم خلافًا في: أنت حرة، أنه كناية.
وأما قراءة العبارة الأخيرة فلا علاقة لها بالطلاق مطلقًا، ولو فرض أن الزوج قرأ على الزوجة كلامًا صريحًا في الطلاق فلا يقع به شيء، وانظر الفتوى رقم: 48463.
فالخلاصة أن كل ما ذكرته لا يقع به طلاق، وعليك أن تحذر من الوسوسة في أمور الطلاق أو غيرها, ولا تلتفت إليها, فإن عواقب الوسواس وخيمة, واستعن بالله, ولا تعجز, واشغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك.
والله أعلم.