السؤال
امرأة مطلقة، ثيِّب، عمرها 35 عاما، لديها طفلان أكبرهما عمره 15 عاما، لم يبلغ بعد ( لم يحتلم ) مات والدها وعمها، ولها أخ شقيق، لا يصلي، وسلوكه سيئ، ويرفض زواجها بأحد غير زوجها السابق، وإن وافق على زواجها انتشر خبر زواجها، وسيصل إلى زوجها السابق الذي يهددها بأخذ أولادها منها، وهو لن يحسن رعايتهم إنما يستخدمهم كوسيلة للضغط على زوجته للعودة إليه، فهو لا ينفق عليهم، وهي لا عائل لها يعولها أو يعول أطفالها. وتقدم إليها من يعولها هي وأطفالها.
فهل يجوز لها أن تولي في زواجها إمام مسجد، أو أحد رجال الدين ممن اشتهر بالصلاح والرشد، وتخفي أمر زواجها عن أخيها ؟ علما أن هذا الزواج تتوفر فيه شروط الزواج الصحيح من: الولي، والشهود. لكن السؤال: هل تصح ولاية إمام المسجد أو أحد من أهل العلم و الدين في وجود شقيقها الذي يعضل نكاحها، أقصد هل يجوز نقل الولاية في هذه الحالة إلى أحد المذكورين ؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المرأة بلا ولي، باطل عند جمهور العلماء –سواء كانت المرأة بكرا أو ثيبا- وانظر الفتوى رقم: 111441.
وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة؛ وانظر الفتويين: 63279 ، 22277.
فإن كان أخو هذه المرأة فاقدا لأهلية الولاية، تنتقل الولاية إلى الأبعد من الأولياء على الترتيب السابق، فإن لم يكن لها ولي صالح فيزوجها القاضي المسلم بإذنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان وَلِي من لا ولِي له.
وأما إذا كان الأخ أهلا للولاية ولكنه عاضل لها -أي مانع لها من التزوج بكفؤها- ففي جواز انتقال الولاية للأبعد من الأولياء دون الرجوع للحاكم خلاف بين أهل العلم.
قال ابن قدامة (رحمه الله): إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان وهو اختيار أبي بكر، وذكر ذلك عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وشريح، وبه قال الشافعي. المغني لابن قدامة. وقد سبق أن رجحنا القول بانتقال الولاية إلى الولي الأبعد دون السلطان؛ كما في الفتوى رقم: 32427.
وعليه؛ فلا يجوز أن تتزوج هذه المرأة بولاية إمام مسجد أو غيره، ما دام بإمكانها التزوج عن طريق الولي أو القاضي المسلم. وانظر الفتوى رقم: 79908.
واعلم أنه لا يجوز إخفاء الزواج من أجل استدامة الأم للحضانة رغم وجود حاضن مطالب بالحضانة، كما بيناه في الفتوى رقم: 116375.
وعند التنازع في مسائل الحضانة يرجع إلى القاضي الشرعي للفصل فيها.
والله أعلم.