الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعند المالكية أن المرأة إذا رأت الدم يومًا أو أيامًا وانقطع عنها يومًا أو أيامًا أقل من نصف شهر, ثم عاودها, فإنها تلفق أيام الدم, وتلغي أيام الطهر؛ حتى تتم عادتها, فإذا تمت عادتها واستظهرت - إن كانت ممن يستظهر - اعتبرت النازل من الدم بعد ذلك استحاضة، ويجب عليها خلال أيام التلفيق أن تغتسل كلما انقطع الدم, فتصوم وتصلي, ولا تمنع زوجها منها, وهذه بعض نصوص المالكية في هذه المسألة:
قال خليل: وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها, ثم هي مستحاضة, وتغتسل كلما انقطع الدم, وتصوم, وتصلي, وتوطأ.
قال الخرشي: يعني أن المرأة إذا أتاها الحيض في وقته, وانقطع بعد يوم أو يومين, أو ساعة, وأتاها بعد ذلك قبل طهر تام, فإنها تلفق أيام الدم بعضها إلى بعض على تفصيلها السابق, فإن كانت معتادة فتلفق عادتها واستظهارها.
وفي المواق: من المدونة إذا رأت الطهر يومًا والدم يومًا أو يومين, واختلط هكذا, لفقت من أيام الدم عدة أيامها التي كانت تحيض, وألغت أيام الطهر, ثم تستظهر بثلاثة أيام، فإن اختلط عليها الدم في أيام الاستظهار أيضًا لفقت ثلاثة أيام من أيام الدم هكذا، ثم تغتسل وتصير مستحاضة بعد ذلك.
أما ما سألت من أمر الفرق بين ما كان في وقت العادة وغيره: فجوابه يتضح مما سبق, وهو أنه بعد تلفيق أيام العادة -لمن كانت لها عادة - أو أكثر الحيض لمن لا عادة لها, لا يعتبر ما نزل من الدم بعد ذلك دم حيض, فلو أن امرأة أكملت عادتها واستظهارها - إن كانت ممن يستظهر - ثم رأت الدم قبل مضي نصف الشهر من انقطاع الدم الأول لم تعد ذلك الدم حيضًا؛ حتى تلفقه, بل تعتبره استحاضة.
وهذا ما أشار له الخرشي بقوله آنفًا: إذا أتاها الحيض في وقته.
وقال عليش في مسألة التلفيق هذه: وتظهر فائدة الخلاف في الدم النازل بعد تلفيق أكثر حيضها وهو عادتها أو نصف شهر فهو استحاضة على المشهور.
وأما سألت عنه من أمر القضاء: فأيما يوم من رمضان نزل فيه الدم وجب قضاءه، وأيما يوم خلا من الدم فلا يقضى.
والله أعلم.