الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المطالبة بالدين بعد إسقاطه لا يُعتبر

السؤال

كانت لي علاقة مع فتاة, أقرضتني ‏مبلغا ماليا كي أشتري تذكرة سفر، ‏فقبل أن أسافر قلت لها: أنا لا أستطيع ‏أن أرجع لك المال، فأنا لا أعمل، ‏وأردت إعطاءها المبلغ، فقالت لي: ‏إنه مالك، لقد أعطيته لك لوجه الله، أنا ‏ساعدتك لتشتري التذكرة، ثم قلت لها: ‏وماذا في حال ما لو تخاصمنا وانفصلنا ‏؟؟ هل تقولين لي أعطني المال؟؟ ‏فقالت لي: لا، لا لقد أعطيته لك, ‏اعتبره هدية العيد؛ لأن العيد بات ‏قريبا. وقالت لي: الله شاهد على أنني ‏ساعدتك وأنا لا أريد أن ترجع لي ‏المبلغ, والله يعلم نيتي. فقلت لها: ‏طيب، شكرا. وبعد أيام تشاجرنا ‏فقالت لي: أرجع لي المال الذي ‏أعطيتك ؟؟
ما هو الحكم؟؟ هل أرجع لها المبلغ أم ‏لا ؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل القول في أمر هذا القرض: نذكرك بخطر العلاقات المحرمة بين الجنسين، وأن الواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك . وراجع الفتوى رقم: 1769 .

أما عن هذا القرض: فما دامت هذه المرأة قد أسقطت ما لها عليك، وتنازلت عنه رشيدة طائعة غير مكرهة، فليس لها بعد ذلك الرجوع فيه، ولا يُسمع إلى قولها ولا يلتفت؛ لأن هذا القرض تقرر في ذمتك حين أخذته، وصار دينا يلزم رده، فلما أسقطته صار كالعدم فلا يعود.

جاء في الموسوعة الفقهية: من المعلوم أن الساقط ينتهي ويتلاشى، ويصبح كالمعدوم لا سبيل إلى إعادته إلا بسبب جديد يصير مثله لا عينه، فإذا أبرأ الدائن المدين فقد سقط الدين، فلا يكون هناك دين.

لكن إذا كانت هذه المرأة إنما دفعت هذا المال في نظير العلاقة المحرمة التي بينكما، ورجاء استمرارها، فهو سحت لا ينبغي لك الانتفاع به، بل عليك التخلص بقدره في وجوه الخير العامة. وراجع الفتوى رقم: 74832 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني