الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الأب من مال أولاده القصر لنفقته ونفقة زوجته وأولاده

السؤال

لدي ابنان وبنت, ولهم مبلغ شهري من ميراث والدتهما المتوفاة التي ورثته عن أبيها, إضافة إلى مبلغ من حصتهما من تركة والدتهما من مالها, فهل يحق لي أن أصرف من هذه المبالغ على أولادي, وعلى زوجتي وأولادي الآخرين؟ علمًا أني - والحمد لله - لست في غنى عن هذا المال, فليس لي مصدر دخل سوى الراتب, وهو لا يكفي مصاريفهم.
جزاكم الله خيرًا, ونفع بكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فاعلم - أخي السائل - أنه لا يجوز لولي الصغير في الأصل أن ينفق من ماله على غيره كأن ينفقه على إخوانه أو أخواته, وإنما يجب عليه حفظ المال وإنفاقه على الصغير نفسه, والتصرف في المال بما فيه الأحظ للصغير, جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط؛ لحديث: لا ضرر ولا ضرار. اهـ.
وقال الصاوي: ويتصرف الولي على المحجور ـ وجوبًا ـ بالمصلحة العائدة على محجوره ـ حالًا أو مآلًا. اهـ.
ولكن إذا كنت فقيرًا لا يكفيك راتبك لنفقتك على زوجتك, فلك أن تأخذ من أموال أولادك القصر ما تُتُمم به حاجتك من النفقة عليك وعلى زوجتك وأولادك الصغار, جاء في التاج والإكليل للخرشي المالكي: قَالَ مَالِكٌ: تَلْزَمُ الْوَلَدَ الْمَلِيءَ نَفَقَةُ أَبَوَيْهِ الْفَقِيرَيْنِ, وَلَوْ كَانَا كَافِرَيْنِ, وَالْوَلَدُ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ... اهــ .

وجاء في كشاف القناع: قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ: وَعَلَى الْوَلَدِ الْمُوسِرِ أَنْ يُنْفَقَ عَلَى أَبِيهِ الْمُعْسِرِ وَزَوْجَةِ أَبِيهِ وَعَلَى إخْوَتِهِ الصِّغَارِ... اهـ

وقد اختلف أهل العلم في كيفية توزيع النفقة إذا تعدد المطلوب بها، وهل توزع على الرؤوس أو بحسب الإرث أو اليسار, وانظر في تفصيل ذلك فتوانا رقم: 165067, وانظر للفائدة الفتوى رقم: 46692, والفتوى رقم: 112088, والفتوى رقم: 68059.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني