الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا استوفى العقد شروطه الشرعية فلا عبرة بما كتب في الوثائق بخلاف الواقع

السؤال

السؤال هو: أنا شاب خطبت امرأة ذات خلق ودين ـ ولله الحمد ـ ثم ذهبنا لنعقد القران في المحكمة، وعندنا في المحاكم يحكمون بالأحكام الوضعية وبعضها شرعية ويعقدون القران وفق مذهب أبي حنيفة النعمان ـ يعني أن المرأة الراشدة لا يشترط لها الولي عندهم في عقد النكاح ـ وأنا أعلم بأن هذا الرأي ليس بصواب، وكان والد خطيبتي في العمل ولم يتيسر له المجيء معنا، فاتصلت به وطلبت منه أن يوكل ابنه عنه كي يتم العقد على الوجه الصحيح فوافق على ذلك، ولكن قدر الله عند ملء استمارات التوثيق في المحكمة سجلوا وكيل ولي خطيبتي شاهدا، فتداركت الأمر عند مجلس العقد وقلت لوكيل الولي أنت لا تصلح شاهدا لأنك وكيل الولي، فجعلت الشاهدين أحدهما ابن عمي والآخر الحارس الشخصي للقاضي، وعقد القاضي القران بيني وبين خطيبتي بوجود وكيل الولي والشاهدين، علما أنه بقي في الوثائق وكيل الولي شاهدا، فهل عقد القران صحيح؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقد بحسب ما ذكرت صحيح ولا عبرة بما دوّن في الوثائق طالما أن النكاح قد استوفى شروطه في واقع الأمر، وراجع الفتوى رقم: 18153.

هذا وجدير بالتنبيه: أن النكاح بدون ولي ـ وإن خالف في صحته الثلاثة ـ إذا أوقعه القاضي الشرعي انعقد صحيحا وارتفع بحكمه الخلاف، وراجع الفتوى رقم: 47816.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني