السؤال
أنا رجل مريض بالوسواس في الصلاة. لا أستطيع أن أكبر للصلاة، وكنت أحلف أني إذا لم أكبر خلال خمس ثوان، فزوجتي طالق، ثم أريد أن أكبر ولا أستطيع خلال الخمس ثواني.
سؤالي يا شيخ: هل تعتبر زوجتي طالقا أم لا؟
أنا رجل مريض بالوسواس في الصلاة. لا أستطيع أن أكبر للصلاة، وكنت أحلف أني إذا لم أكبر خلال خمس ثوان، فزوجتي طالق، ثم أريد أن أكبر ولا أستطيع خلال الخمس ثواني.
سؤالي يا شيخ: هل تعتبر زوجتي طالقا أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك علقت طلاق زوجتك على عدم تكبيرك للصلاة خلال خمس ثوان، وأنك لم تقدر على التكبير لكون الوساوس غلبتك. فإن كان الحال كذلك، فلم يقع طلاقك على القول الراجح في حكم من ترك المحلوف عليه بغير اختيار، فقد نص المالكية على عدم حنث الحالف في مثل هذه الحال.
جاء في النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات عند الكلام على صور لا يحصل فيها الحنث : "... أو حلف ليفعلن، فيمنعه منه مرض، أو مانع، أو خوف، أو لم يقدر.. " .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني