الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

سؤالي هو: متي تجوز رضاعة الكبير، علما بأن لدي أختا"تربينا في نفس البيت" وبعد أن كبرنا تزوجت هي، وتزوجت أنا، وأنجبنا الأطفال.
فهل يجوز لي أن أرضعها، أو ترضعني لأستطيع الكشف على أبناء أختي والعكس؟
فما الحكم جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في رضاع الكبير هل يحرِّم أو لا؟ والراجح عندنا أنه لا يحرِّم، وقد بينا بالفتوى رقم: 3901 أقوالهم في المسألة، ومنها قول شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي رجحه بعض العلماء بجواز رضاع الكبير عند الحاجة، وللمزيد يمكن مطالعة الفتوى رقم: 16484.
وننبه إلى أنه إذا كانت المرأة أختا من النسب، فأبناؤها محارم لأختها لأنها خالتهم، وقد ذكر الله تعالى الخالة ضمن المحرمات في قوله سبحانه: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ ...الآية{النساء:23}، وذكر سبحانه أبناء الأخت ضمن المحارم في قوله: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ...الآية{النور:31}. وكذلك الحال إن كانت أختا من الرضاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة . متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني