الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يقع الطلاق بقولك العبارة التي نهاك زوجك عن قولها

السؤال

قال لي زوجي: (لو قلتِ لي: هتيجي امته تاني هطلقك بالتلاتة) وقلت له: (هتيجى امته) ثانية, فأرجو الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الصيغة المذكورة وعد وتهديد بالطلاق، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد والتهديد.

وعليه؛ فلم يقع عليك طلاق بمجرد قولك العبارة التي نهاك زوجك عن قولها، ولا يلزم زوجك الوفاء بوعده بالتطليق, بل لا يستحب له ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. وانظري الفتوى رقم: 9021.

وننبه إلى أن الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف, وأن الأصل في علاقة الزوجين التوّاد والتراحم, والتفاهم, ومراعاة كلٍّ منهما لظروف الآخر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني