السؤال
قال لي زوجي: (لو قلتِ لي: هتيجي امته تاني هطلقك بالتلاتة) وقلت له: (هتيجى امته) ثانية, فأرجو الرد.
قال لي زوجي: (لو قلتِ لي: هتيجي امته تاني هطلقك بالتلاتة) وقلت له: (هتيجى امته) ثانية, فأرجو الرد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة المذكورة وعد وتهديد بالطلاق، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد والتهديد.
وعليه؛ فلم يقع عليك طلاق بمجرد قولك العبارة التي نهاك زوجك عن قولها، ولا يلزم زوجك الوفاء بوعده بالتطليق, بل لا يستحب له ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. وانظري الفتوى رقم: 9021.
وننبه إلى أن الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف, وأن الأصل في علاقة الزوجين التوّاد والتراحم, والتفاهم, ومراعاة كلٍّ منهما لظروف الآخر.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني