الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يتصرف الجار مع جاره الذي ترتكب في بيته المنكرات

السؤال

جاري له أربع بنات بغايا - والعياذ بالله - فكيف أتعامل مع هذا الجار؟ وهل عليّ شيء في سكوتي عن الفاحشة داخل دار جاري؟ أجيبوني - بارك الله فيكم -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت من ظهور الفاحشة في هؤلاء الفتيات: فلا يجوز لك السكوت على ذلك, بل يجب عليك بذل الوسع في منع هذا المنكر, كإخبار من يقدر على ردعهن ومنعهن من الفواحش، فعن أبي سعيد - رضي الله عنه - أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.
قال النووي: ثم إنه قد يتعين, كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو, أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. اهـ

وانظر ضوابط تغيير المنكر في الفتوى رقم: 124424.

أما تعاملك مع هذا الجار: فالأصل أن تحسن جواره, فقد أوصانا الشرع بالإحسان إلى الجيران, ولو كانوا غير مسلمين، وقد سبق بيان هذه الحقوق ومراتبها في الفتوى رقم: 36092 - 71781.
ومن أعظم أنواع الإحسان إلى الجيران، دعوتهم إلى الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بحكمة وبصيرة، وانظر الفتوى رقم: 38409.
لكن إذا كانت مخالطتك لهذا الجار تضر بدينك أو دنياك فلا حرج عليك في هجره، قال ابن عبد البر - رحمه الله -: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث, إلا أن يكون يخاف من مكالمته, وصلته ما يفسد عليه دينه, أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه, فإن كان ذلك فقد رخص له في مجانبته وبعده, ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني