الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوج نصرانية بدون ولي ثم طلقها ثلاثا في رسالة وقد حملت منه

السؤال

تزوجت زواجا عرفيا من امرأة أجنبية مسيحية, وتم عقد الزواج عند المحامي بحضور والدي، والحاضرون هم: أنا, والسيدة الأجنبية ووالدي, والمحامي، وأقامت معي في منزلي الخاص بعد الزواج ثم بعد شهر اضطرت للرحيل إلى بلدها بسبب بعض المشاكل، وبعد عودتها طلقتها بالثلاث عن طريق إرسال رسالة لها، ثم علمت أنها حامل مني بطفل، فأريد أن أعرف ما هو الوضع الآن؟ وكيف يمكنني التصرف؟ وهل الزواج من أوله يعتبر صحيحا؟ وما حكم الطلاق بالثلاثة عن طريق رسالة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العقد على الكتابية كالعقد على المسلمة لا يصح إلا بولي عند جماهير العلماء، كما سبق في الفتوى رقم: 6564.

والنكاح بلا ولي يعتبر نكاحا فاسدا، والنكاح الفاسد تترتب عليه بعض آثار النكاح الصحيح، ومنها: وقوع الطلاق فيه، جاء في الإقناع وشرحه: ويقع الطلاق في النكاح المختلف في صحته كالنكاح بولاية فاسق، أو النكاح بشهادة فاسقين، أو بنكاح الأخت في عدة أختها البائن أو نكاح الشغار، أو نكاح المحلل أو بلا شهود أو بلا ولي وما أشبه ذلك كنكاح الزانية في عدتها أو قبل توبتها، ونكاح المحرم ولو لم ير المطلق لصحته نص على وقوعه أحمد. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 140491.

فطلاقك هذا نافذ إن كنت كتبت الرسالة ناويا إيقاعه، فإن الطلاق يقع بالكتابة مع النية، كما في الفتوى رقم: 133218.

وطلاق الثلاث يقع ثلاثا، وتبين به المرأة بينونة كبرى عند جماهير العلماء، خلافا لشيخ الإسلام ومن وافقه حيث ذهب إلى أنه يقع طلقة واحدة، كما بيناه في الفتوى رقم: 5584.

ومن الآثار المترتبة على هذا النكاح الفاسد: أن الولد الناتج من الوطء فيه ينسب إليك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 22652.

والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية, أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني