السؤال
هل يجوز أن تزوج المرأة النصرانية المحصنة نفسها من المسلم، من غير إذن وليها النصراني، أو موافقته؟
هل يجوز أن تزوج المرأة النصرانية المحصنة نفسها من المسلم، من غير إذن وليها النصراني، أو موافقته؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الكتابية المحصنة أن تتزوج بمسلم من غير إذن وليها الكتابي؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود، والترمذي. قال ابن قدامة: إذا تزوج المسلم ذمية، فوليها الكافر يزوجها إياه. ذكره أبو الخطاب، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي -رضى الله عنهما-؛ لأنه وليها، فصح تزويجه، كما لو زوجها كافرًا، ولأن هذه امرأة وليها مناسب، فلم يجز أن يليها غيره، كما لو تزوجها ذمي. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني