السؤال
أرسل لنا عضو بصفحة الحفاظ على سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بالفيسبوك رسالة, فنرجو الرد من علمائنا الأفاضل في أقرب وقت ممكن - جزاكم الله خيرًا – والرسالة هي: أنا أعرف أختًا أقدمت على فعل الفاحشة مع شخص متزوج - عمره 34 - وعمرها 16عامًا, ولم يصارحها أن هذا العمل لا يغفر, وقد ندمت كثيرًا على ذلك العمل, وقد تزوجته بالسر, وهي تذهب معه مرة كل أسبوع إلى منزله باعتبارها زوجة له, فأريد أن أعرف ما حكم ما تفعله هذه الأخت - جزاكم الله خيرًا -؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الزنا من أفحش الذنوب, ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، فالواجب على من وقع في تلك الفاحشة المبادرة بالتوبة إلى الله - عز وجل -.
والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب, والندم على فعله, والعزم على عدم العود إليه, مع الستر وعدم المجاهرة بالذنب، وإذا استوفى هذه الشروط فإنّ الله تعالى يغفر له ذنبه، فهو سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره, كما قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}، واعلم أن زواج الزانيين لا يجوز إلا بعد التوبة والاستبراء, كما بيناه في الفتوى رقم: 1677.
والزواج له شروط وأركان لا يصح بدونها، وهي مبينة في الفتوى رقم: 7704، فإن كان هذا الرجل قد تزوج الفتاة زواجَ سرٍّ بغير وليّ فزواجه باطل, ومعاشرته لها حرام فيجب عليهما الكف عنها، وراجع الفتوى رقم: 33020.
والله أعلم.