السؤال
هل إذا باهلت المرأة زوجها على موضوع بكارتها تحرم عليه مؤبدا؟ فزوجي دائما يتهمني بفقداني لبكارتي، لأنه لم ير دما، وأنا أقسم بالله أنني لم أخدعه وكنت بكرا ولم أقترف في حياتي الزنا ـ والعياذ بالله ـ ولكنه لا يصدقني رغم أنني حلفت له لكنه مصر ويقول إنه لم يحس بشيء ليلة الزواج رغم أنني كنت أحس بألم كبير، لكنه لا يصدقني في هذا الأمر وكان دائما يطلب مباهلتي وكنت أظن أن المباهلة بين الزوجين تحرم المعيشة بينهما، وقد قررت أن أباهله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللعان بين الزوجين له صفته المعروفة التي ورد بها الشرع وذكرها القرآن الكريم في سورة النور، وجاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة هلال بن أمية حين قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، وهي ثابتة في الصحيحين، وأما المباهلة فأمر آخر، فإذا تمت بين الزوجين لم يكن لها حكم اللعان، فلا تحرم على زوجها على التأبيد، كما في اللعان، ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 140019، 143209، 127763
وسبق أن تكلمنا عما يحصل من الأزواج من شكوك في الزوجات بسبب زوال غشاء البكارة، فيمكن مراجعة الفتوى رقم: 19950.
ولا ينبغي للزوجين المصير إلى المباهلة، بل الأولى أن تسود حياتهما الثقة، وقد شدد العلماء في أمر المباهلة، ونقلنا كلامهم في ذلك بإحدى الفتاوى التي أحلنا عليها سابقا.
والله أعلم.