الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

سؤالي هنا عن قاطع الرحم المُكره بسبب المشاكل العائلية هل عليه إثم؟ وهل يجب أن أصلهم رغم أذيتهم لوالدّي ؟
فأنا فتاة جامعية، وتقاطعنا مع أهل والدي بسبب المشاكل العائلية، وحقدهم، وحسدهم، وطردهم لوالدتي قبل عدة سنوات.
فوالدتي لا تريد مني التواصل مع أعمامنا، أو بناتهم؛ لما فعلوه بها في أول زواجها.
وكذلك أبي علاقته معهم سطحية، لكنه لم يجبرنا يومًا على صلتهم ( لأنه يعلم أذيتهم )
فهل أعتبر قاطعة للرحم ؟
ومتى يُعتبر الشخص قاطع رحم ؟
*هذا السؤال توضيح للسؤال الذي طرحته بالأمس.
أرجو أن يكون واضحًا، وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلة الرحم واجبة، وقطيعتها محرمة، وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد بينا ذلك بأدلته بالفتوى رقم: 76678.

فلا يجوز لك ترك صلة أرحامك لمجرد ما حدث منهم من أذية لوالديك، فهذا ليس بمسوغ شرعا لقطعها. ولا تجوز طاعة الوالدين إن أمرا بقطعها؛ كما هو مبين بالفتوى رقم: 75897.

فصلي أرحامك، واسعي في الإصلاح قدر الإمكان، فالإصلاح بين المتخاصمين من أفضل القربات وأجل الطاعات؛ وراجعي في هذا الفتوى رقم: 50300. ولا تنسي أن تكثري من دعاء الله تعالى أن يوفق إلى الإصلاح، ويجمع شمل الأقارب.

وتجب الصلة بما هو ممكن، فإن كان المسلم مستطيعاً الزيارة وجبت عليه بما يقتضيه العرف صلة، ولا يكتفي بدونها ما دام قادرا عليها.

جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: فالواجب صلة الرحم بالزيارة والهدية، فإن لم يقدر على الصلة بالمال فليصلهم بالزيارة وبالإعانة في أعمالهم إن احتاجوا إليه، وإن كان غائباً يصلهم بالكتاب، فإن قدر على السير إليهم كان أفضل.... اهـ.

وإن لم يقدر على الزيارة، أو خشي أن تترتب عليها مفاسد وصلهم بما أمكنه.
وأما متى يعتبر الشخص قاطع رحم، فقد سبق بالفتوى رقم: 18350 أن أدنى درجات الصلة ترك المهاجرة، وصلة الرحم بالكلام ولو بالسلام. ولكن حتى الاكتفاء بالسلام فقط قد لا يكفي أحيانا صلة؛ كما هو مبين بالفتوى رقم: 187609. ولذا فالعرف له اعتباره فيما يتعلق بالصلة أو القطيعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني