السؤال
أنا صاحب الفتوى رقم: 191639، فأثناء فترة الخطوبة اتفقت مع زوجتي وأهلها أننا سنقيم في قريتي وأنني أتمنى أن نقيم في المدينة فيما بعد إذا رأيت أن ظروفي تسمح، لكنني قمت بالسكن في المدينة أولا برغبتي رغم عدم سماح ظروفي، وكانت مفاجأة للزوجة وأهلها لظروف عملي والتحاقي بالجيش ـ فترة التجنيد ـ وسفري المتكرر، حتى أطمئن على زوجتي بجوار أهلها، ومنذ سنتين أحاول إقناع زوجتي بالخروج من بيتهم لزوال السبب السابق واستقراري وعدم سفري داخل البلد بعيدا، ولوجود تدخلات سافرة في حياتنا من أهلها ونصيحة الجميع لي بالابتعاد عنهم والسكن بعيدا، ظلت زوجتي ترفض التنقل، ثم بعد فترة تشترط أن ننتقل إلى المدينة، وتحدث أحد الجيران مع أبيها بخصوص انتقالنا من منزله فقال له لن أسمح بنقل شيء، وقال ذلك الجار إنه ذكر اتفاقي معه بالسكن في قريتي، وبالفعل علقت الانتقال وسافرت للخارج حتى لا تحدث مشاكل، وبعد فترة من الزمن قال لي والد الزوجة إنه لا يريدنا أن نسكن في بيته وذلك أثناء سفري الحالي للخارج، لكن لا بد من تجهيز سكن في نفس مستوى بيته أو بمستوى أعلى منه وأنه يرى أن ظروفي المادية قد تحسنت، ولذلك سأقوم بإيجار غال في المدينة ولا أستطيع أن أبني بيتا أو أحقق ما أريده، فما الموقف الشرعي؟ وهل من حقه تقييمي ماديا؟ ونصيحتكم لي، وجزاكم الله خيرا.