الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الطلاق المعلق وهل تجب فيه كفارة

السؤال

زوجي قال لي إن فتحت الفيس بوك فأنت طالق، فهل علي كفارة؟ وما الحكم في ذلك؟ وهل تعتبر طلقة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط طلقت زوجته عند تحقق الشرط، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 19162.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا فعلت ما علق عليه زوجك طلاقك وقع عليك الطلاق، وإذا كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث فمن حق زوجك حينئذ أن يراجعك قبل انقضاء عدتك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 54195.
وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كان زوجك قصد إيقاع الطلاق لا مجرد التهديد وقع الطلاق لكنه يرى أن من حق الزوج إذا علق الطلاق بقصد إيقاعه أن يتراجع عنه فيأذن لك بما منعك منه ولا يلزمه طلاق ولا كفارة كما بيناه في الفتوى رقم: 161221.

وأما إذا كان قصده التهديد والمنع لا إيقاع الطلاق، فإنك إذا فعلت المعلق عليه وجب على زوجك كفارة يمين وهي مبينة في الفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني