الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إباحة الإجارة هو الأصل

السؤال

ما حكم تأجير البيوت، أو الاستراحات للعمال، أو الشباب ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل إباحة الإجارة، سواء للشباب أو العمال أو غيرهم.

قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن الإجارة من العقود الجائزة الشرعية، وهي تمليك المنافع بالعوض .اهـ.

لكن إن علم المؤجر أن الغرض من استئجار هذا المكان هو استعماله في معصية الله؛ فإنه يحرم تأجيره حيينئذ؛ لأن في تأجيره إذا إعانة على المعصية؛ وانظر للفائدة الفتويين: 43110 ،20813

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني