الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التصدق بالرشوة بين الجواز وعدمه

السؤال

أنا موظف في جهار الأمن, وأحيانًا يقتسم معي زملائي أموالًا يحصلون عليها من الرشوة، فأقوم بأخذ تلك المبالغ وأوزعها على من أراه محتاجًا من الفقراء, رغم علمي بأن الرشوة حرام, وأبرر فعلي هذا بأنه اجتهاد مني في صرف تلك الأموال على المحتاجين, بدلًا من أن يستفيد منها المرتشي, فهل يجوز أن أقوم بهذا التصرف أم لا؟ وشكرًا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك هو الإنكار عليهم, ونصحهم بالكف عن ذلك الأمر المحرم, قال تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ {المائدة: 41}، قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة, وفي سورة البقرة: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}.

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وفي رواية: والرائش - وهو الساعي بينهما -.

فإذا بينت لهم ذلك, واستطعت أن تخلص منهم المال أو بعضه لترده إلى مستحقه فعليك ذلك، وفي الأمر تفصيل, وهو أنه إذا كان الراشي قد دفع الرشوة لدفع ظلم أو تحصيل حق له فالواجب إعادة المال إليه.

وحينئذ لا يجوز التصدق بالرشوة إذا كان صاحبها معلومًا، وإذا لم يكن معلومًا بعد البحث والتحري فليتصدق بالمال في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ومن ذلك صرفه للفقراء والمساكين.

وأما إذا كان الراشي قد دفع الرشوة بغير حق: فهل يعيد المرتشي المبلغ له أم يتصدق به في وجوه الخير؟ خلاف بين أهل العلم, والمفتى به عندنا عدم رده إليه, كما في الفتوى رقم: 24332.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 77999 - 123629.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني