الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى كفاية الغسل الواحد عن أحداث مختلفة

السؤال

ما حكم من اغتسل اغتسالًا واحدًا بأربع نيات: بنية النطق بالشهادتين بسبب شكه في الله وغير ذلك, ونية التوبة من ترك الصلاة, ونية الغسل من الجنابة - الطهارة من الحدث الأكبر - ونية الطهارة من أي حدث أصغر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فالغسل الواحد للأحداث المتعددة يجزئ عنها جميعًا, قال صاحب كشاف القناع: وَإِنْ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثٌ مُتَنَوِّعَةٌ - وَلَوْ كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً فِي أَوْقَاتٍ تُوجِبُ وُضُوءًا ... أَوْ تُوجِبُ غُسْلًا كَالْجِمَاعِ وَخُرُوجِ الْمَنِيِّ وَالْحَيْضِ - فَنَوَى بِطَهَارَتِهِ أَحَدَهَا, ارْتَفَعَ هُوَ - أَيْ الَّذِي نَوَى رَفْعَهُ - وَارْتَفَعَ سَائِرُهَا لِأَنَّ الْأَحْدَاثَ تَتَدَاخَلُ, فَإِذَا نَوَى بَعْضَهَا غَيْرَ مُقَيَّدٍ ارْتَفَعَ جَمِيعُهَا .. اهــ
والردة عند الحنابلة حدث, كما قال صاحب المغني: الرِّدَّةَ حَدَثٌ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْحَدَثُ حَدَثَانِ؛ حَدَثُ اللِّسَانِ، وَحَدَثُ الْفَرْجِ، وَأَشَدُّهُمَا حَدَثُ اللِّسَانِ. اهــ. وعلى هذا القول: فإن اغتسل لكل تلك الأحداث غسلًا واحدًا فقد كفى على ما ذكرناه سابقًا.
كما أن الحنابلة أيضًا القائلون بوجوب غسل الكافر - سواء كان مرتدًا أو أصليًا - قالوا: يكفيه غسل الإسلام عن غسل الأحداث التي وقعت منه حال الكفر, جاء في كشاف القناع: وَلَا يَلْزَمُهُ - أَيْ: الَّذِي أَسْلَمَ - غُسْلٌ آخَرُ بِسَبَبِ حَدَثٍ وُجِدَ مِنْهُ فِي حَالِ كُفْرِهِ, بَلْ يَكْفِيهِ غُسْلُ الْإِسْلَامِ, سَوَاءٌ نَوَى الْكُلَّ، أَوْ نَوَى غُسْلَ الْإِسْلَامِ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ غَيْرُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، فِيمَا إذَا اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثٌ تُوجِبُ وُضُوءًا أَوْ غُسْلًا ... اهــ .
والغسل ليس شرطًا لصحة رجوع المرتد إلى الإسلام, كما بيناه في الفتوى رقم: 147945, وانظر الفتوى رقم: 128234عن اندراج الوضوء تحت الغسل من الجنابة, والفتوى رقم: 76190 عن أقوال الفقهاء في حكم غسل المرتد.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني