السؤال
أنا صاحب الفتوى رقم: 152113 لم تعطوني جوابا صريحا.
سوف أعيد شرح السؤال عليكم: أنا أعمل على برنامج يباع للمحلات, يقوم البائع من خلاله بتسريع عملية البيع، وإعطاء الفاتورة للزبون للتأكد من المجموع, من المواد التي يمكن أن تباع: الدخان، والسكاكر، ومواد مفترة مثل القرنفل، وجوزة الطيب، و مواد حلال, ومن الممكن أيضا أن يدخلوا في المستقبل مواد جديدة تكون حراما.
فهل علي إثم في بيع هذا البرنامج، مع أنه بإمكاني أن أستثني بيع الدخان وبقية المواد المحرمة من العملية، لكن البائع سوف سيصعب من عملية البيع بجعل كل المواد في فاتورة، والمواد المحرمة حسب ما أفتيتم في موقعكم عن المواد التي ذكرتها في فاتورة أخرى.
ضمن أي قاعدة يدخل بها هذا العمل تحت قاعدة عموم البلوى، مع العلم أن معظم المحلات لا تخلو من المواد المحرمة مثل الدخان المعسل إلخ؟