السؤال
صاحب الفضيلة: أعمل كمهندس مدني وحصلت على مشروع, وقد قمت بدراسة المشروع وتبين لي أن المخططات التي تخص المشروع تحتوي على أخطاء هندسية متعددة, فقمت بإبلاغ المكتب المصمم شفهيا وخطيا بتلك الأخطاء, وانتظرت مدة شهور لتصحيح أخطاء التصميم من قبل المكتب المصمم فلم يفعل، بل أصر على التنفيذ حسب المخططات دون تعديل، وبعد التنفيذ ظهرت عيوب التصميم، وعند ذلك حاول المكتب المصمم إيجاد أية ثغرات ليبرر موقفه، فما هو الرأي الشرعي لهذا الموقف وفقكم الله؟ أريد أن أحاججهم بأدلة شرعية من الكتاب والسنة، إن التصميم الخاطئ نتجت عنه عيوب هندسية، فهل ما بني على باطل، فهو باطل ـ ينطبق على الموقف، أو أنه توجد ردود شرعية أخرى تمكن المحاججة بها؟.
ملاحظة: لقد طرحت عليكم سؤالي في الأسبوع الماضي ولم ألق إجابة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتحمل الخطأ هو من كان فعله سببا فيه، وبالتالي، لو كان الخطأ بسبب المخططات، فالمكتب هو الذي يتحملها، ولو كانت المخططات سليمة والخطأ منك فأنت من تتحمله. وعليه، فهذه المسألة من مسائل المنازعات والمخاصمات وتترتب عليها حقوق وواجبات، ولا يمكننا البت فيها من خلال الفتوى، ولذا لا بد من عرضها على القضاء أو الجهات المختصة كي تلزم المخطئ بتحمل خطئه وتنصف البريء من التحامل عليه، وفي الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: لو يُعطَى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه الترمذي والبيهقي، وبعضه في الصحيحين، كما قال الإمام النووي.
ويمكنك الاستعانة بالخطابات التي وجهتها للمكتب المصمم لتستعين بها في دعواك.
والله أعلم.