الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التصرف بمال فاقد الذاكرة وقسمتها كميراث

السؤال

لي أب على قيد الحياة مريض بالزهايمر ولا يدرك ما يدور حوله منذ عشر سنوات، وكان متزوجا من أمي وقد توفيت، وتزوج امرأة أخرى، وعدد الأشقاء 4 أولاد و7 بنات من الأم متوفاة، وإخواني من أبي 3 أولاد و5 بنات، والورثة الحاليون: زوجة واحدة و7 ذكور، و11بنتا؟ ولدينا فيلا تقدر قيمتها 5 ملايين ريال، ويسكن بها الوالد وزوجته وإخواني من أبي فقط، ولدينا عقارات مؤجرة بدخل سنوي ـ مليونا ريال ـ وقيمتها تقدر بحوالي 25 مليونا، وقد اتفق الجميع قبل 6 سنوات على تقسيم الدخل الخاص بالعقارات، بحيث يقسم الدخل مناصفه بين أولاد كل زوجة، بغض النظر عن عدد الأبناء والبنات، وذلك بعد إخراج مصاريف الوالد وصيانة العقارات، وحصة إخواني وأخواتي الأشقاء تقسم بيننا حسب الشرع، للذكر مثل حض الأنثيين، أما حصة زوجة أبي وإخواني من أبي: فمسؤول عنها أحد إخواني برضاهم، ولا نعلم عنه شيئا، وقد تم رهن الفيلا لمدة عشرين سنة مقابل 950 ألف ريال فقط، واستفاد من رهنها أحد الأبناء الذكور لمصلحته فقط، واشترى بها عمارة خاصة به، ودخلها له منذ أكثر من ثلاث سنوات على أن يتم تسديدها خلال عشرين سنة بمبلغ مليون وسبعمائة ألف ريال، ولم يستفد من الفيلا أحد من بقية الورثة، بل المستفيد هو أخي برهنها وزوجة أبي وإخواني من أبي، لأنهم يسكنون بها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما اتفقتم عليه من تقسيم غلة عقارات والدكم تصرف مردود لا يسوغ، لأن ملك هذا الوالد لسائر ماله باق ما بقيت حياته ولو كان فاقد الذاكرة لا يدرك ما يدور حوله، والحكم في مال هذا الوالد أنه محجور لا يقبل تصرفه فيه ببيع ولا بشراء ولا بهبة، بل يصرف وليّه عليه منه في شؤونه وحاجياته في العلاج وغيره، ويصرف منه كذلك في النفقة الواجبة كأبنائه القاصرين وكزوجته دون غيرهم ممن لا تجب نفقته من الأولاد البالغين، واعلم أنه لا غنى عن رفع هذه المسألة إلى القاضي الشرعي لينظر في شأن هذا المال وما أنفق بغير وجه مقبول في الشرع، ولينظر في شأن الفيلا المرهونة كذلك وليقدم على هذا المال وليّا موكلا يلي الحجر عليه والتصرف فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني