الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ما وُهب لأحد الورثة بعد موت المورِّث

السؤال

منذ تخرجي من كلية الهندسة عام 1975، وأنا أعمل مع والدي في المقاولات ولم أحصل على وظيفة حكومية مع إلحاحي على والدي لكنه رفض حتى اقتنع بذلك عام 1997م وحصلت على وظيفة، فقرر أن يكتب لي جزءا من التركة، وهي محطة للوقود، لأنه أحس أنه ظلمني، مع العلم أنه كتب جميع ممتلكاته باسمي، وقبل وفاته بفترة أعطى ابنتين مبلغا من المال وأخبرهما أنه ليس لهما شيء آخر والباقي للذكور الأربعة بما فيهم أنا، وبعد وفاته قررت أن أقسم التركة كلها على الجميع بما تحتويه من عقارات ومال وأراض إلا محطة الوقود، لأنه ذكر أنها لي وحدي لما يرى أنني ظلمت معه، وزملائي في الدفعة يسبقونني بمراحل في التدرج الوظيفي، والكل يعلم ذلك، فقامت إحدى البنتين وقالت أريد نصيبي في المحطة، مع أن كل شيء باسمي، وأنا أخاف الله وأريد شرعه، فقسمت التركة على الجميع إلا المحطة، فهل لها نصيب هي وإخوتي فيها؟ أم هي لي وحدي؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخلو أمر هذه المحطة من أحد حالين:

الأول: أن تكون قد بقيت في يد هذا الوالد يتصرف فيها إلى حين موته ولم تقبض منه ـ وفي هذه الحالة: فهي تركة كسائر المال يجب قسمها بين الورثة جميعا لا يحرم منها أحد، لأنها هبة حصل فيها المانع قبل الحوز، وراجع الفتوى رقم: 94327.

الثاني: أن تكون هذه المحطة قد حيزت من يد هذا الوالد قبل حصول المانع: وفي هذه الحالة فهي محل خلاف، والراجح عند جمهور العلماء نفاذها، قال في المغني: إذا فاضل بين ولده في العطايا، أو خص بعضهم بعطية، ثم مات قبل أن يسترده، ثبت ذلك للموهوب له، ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع، هذا المنصوص عن أحمد، في رواية محمد بن الحكم والميموني، وهو اختيار الخلال، وصاحبه أبي بكر، وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم، وفيه رواية أخرى عن أحمد أن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه. اهـ.

وعن حكم الإقدام على هذه الهبة في الأصل: راجع الفتوى رقم: 119007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني