الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلاق الغضبان ومتعاطي المخدرات

السؤال

أنا شاب أقطن في تونس، ولي زوجة وبنت، والزوجة الآن حامل بتوأمين وأصلها من مدينة بعيدة عن مدينتي، وطلقتها ثلاث طلقات
منفصلة، ولا أريد أن أشرد أطفالي ولا أن يتربوا بعيدا عني، خاصة في هذا المجتمع المليء بتاركي الصلاة وبالكفار، وحتى أكون صادقا: فالطلقة الأولى وفعت في فترة كنت فيها كثير الغضب والنسيان، ولا أعلم إن كنت مريضا أو أ صابني شيء، وصديقي قال لي إنني عندما طلقتها كان ذلك أثناء تلك المدة التي لا أعرف ما الذي أصابني فيها، وكنت أعي بأنني طلقتها، وفي الطلقة الأخيرة كنت قد دخنت القليل من المخدرات ولا أعلم إن كنت سأطلقها لو لم أدخن، وكنت أعي أنني طلقتها أيضا، والثانية ليس بي أي شيء، والآن أمارس الرياضة وتحسنت قليلا، لكنني إلى الآن كثير النوم وأشعر بكره شديد للناس الذين لا يصلون، هذه حالتي، لم أذهب لأي طبيب نفسي، أحب ابنتي كثيرا وأخاف عليها، ولي ثقة كبيرة في هذا الموقع خاصة في هذه المسائل، بالله عليكم أفتوني: هل يمكنني إرجاعها؟ أم كل طلقاتي صحيحة؟ أم أذهب إلى طبيب نفسي يقول لي هل بي مرض أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات مختارا غير مكره ومدركا لما تقول غير مغلوب على عقلك، فقد وقعت الطلقات الثلاث ولا عبرة بالغضب أو المرض أو السكر ما دام لم يغلب على عقلك، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 98385، 11637، 68209.

وعليه، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها الزوج أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، لكن الذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني