الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل إهداء الرقيق للأقارب أفضل من عتقهم؟

السؤال

أريد شرحا ـ جزاكم الله خيرا ـ لهذا الحديث ومدى صحته بارك الله فيكم: أَعْتَقَتْ وليدةً، ولم تستأذِنِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فلمَّا كان يومها الذي يدورُ عليها فيهِ قالت: أشعرتَ يا رسولَ اللهِ، أني أعتقتُ وليدتي؟ قال: أَوَ فعلتِ؟ قالت: نعم، قال: أما إنكِ لو أعطيتِهَا أخوالَكِ كان أعظمَ لأجرِكِ ـ وقال بكرُ بنُ مضرَ، عن عمرو، عن بكيرٍ، عن كريبٍ: إنَّ ميمونةَ أَعْتَقَتْ، الراوي: ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعني ذلك أن إهداء الرقيق للأقارب أعظم أجرا من عتقهم؟ وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم وجُزيتم خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحديث صحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وهو دال على أفضلية صلة الأقارب والاهداء لهم على العتق، فقد قال النووي في شرح صحيح مسلم: فيه فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب وأنه أفضل من العتق.... وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراما بحقها، وهو زيادة في برها، وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها. اهـ.

وذكر بعض أهل العلم أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال، فإن كان الأقارب محتاجين فصلتهم أفضل وإلا فالعتق أولى، قال ابن حجر في الفتح: قوله: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ـ قال ابن بطال: فيه أن هبة ذي الرحم أفضل من العتق، ويؤيده ما رواه الترمذي والنسائي وأحمد وصححه بن خزيمة وبن حبان من حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعا: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة ـ لكن لا يلزم من ذلك أن تكون هبة ذي الرحم أفضل مطلقا، لاحتمال أن يكون المسكين محتاجا ونفعه بذلك متعديا والآخر بالعكس، وقد وقع في رواية النسائي المذكورة فقال: أفلا فديت بها بنت أخيك من رعاية الغنم؟ فبين الوجه في الأولوية المذكورة، وهو احتياج قرابتها إلى من يخدمها، وليس في الحديث أيضا حجة على أن صلة الرحم أفضل من العتق، لأنها واقعة عين، والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال كما قررته. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني