الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المال الحاصل من الشرط الجزائي في الدين يرد للمدين

السؤال

بعت قطعة أرض بمبلغ 1325000 جنيه على شيكين، وحسب طلب المشتري تم رهن عدد 4 سيارات ـ قلابات سعة 16 مترا ـ مملوكة للمشتري باسمي، وتم عمل عقد من المحامي في حالة تأخر سداد أي من الشيكين تعتبر العربات المرهونة باسمي مؤجرة في المشروع المملوك للمشتري بواقع 20000 ألف جنيه للعربة الواحدة في الشهر، وبناء على هذا الاتفاق حصلت على مبلغ 320000 ألف جنيه والسؤال: هل المبلغ أعلاه يحق لي التصرف فيه؟ وهل هو حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما، فهل يجوز لي التبرع والتصدق منه على محتاجين ـ عجزة وأيتام؟ وهل يجوز لي إعطاء جزء منه لأقاربي وأهلي المحتاجين؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الشرط الجزائي في الدين لا يجوز, جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: 133ـ 7ـ 14ـ في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ما نصه: ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. انتهى.

وعليه؛ فالمبلغ المذكور لا يجوز لك الانتفاع به في خاصة نفسك أو غيرك، بل يلزمك رده إلى المدين، وليس لك سوى الدين الذي تطالب به صاحبك فحسب، وإن امتنع عن سداد الدين فيباع الرهن ليسدد منه الدين إن أذن هو في ذلك، وإلا رفع الأمر للقضاء للحكم ببيع الرهن، جاء في دقائق أولي النهى: ومن أبى وفاء دين حال عليه وقد أذن في بيع رهن ولم يرجع عن إذنه بيع أي باع الرهن مأذون له.... وإلا يكن إذن في بيعه أو كان إذن ثم رجع لم يبع، ورفع الأمر لحاكم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني