الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قضاء الصلوات الفائتة

السؤال

ما عدد الفوائت التي تقضى كل يوم؟ أجمعوا على 10؟ هل أجمعوا على وجوب القضاء على الفور؟ إن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل. فهل قضاء الفوائت بدعة؟ ماذا لو تكاسل؟ ماذا يحصل في القبر ويوم نقوم لرب العالمين؟!

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالسؤال فيه شيء من الغموض, وقضاء الصلوات الفوائت ليس بدعة بل واجب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ. اهـ. رواه البخاري ومسلم. وعند أحمد بلفظ: إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنْ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: { أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي }. اهــ.

فأمر من نام عن الصلاة، أو نسيها، وفاتته بقضاء الصلاة، فكيف يقال إن قضاءها بدعة, وحتى من تركها عمدا وجب عليه قضاؤها عند الجمهور؛ لحديث: اقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ. رواه البخاري.

ولو تكاسل عن القضاء، فهو آثم، ومعرض للعقوبة، وأما ماذا سيحدث له في القبر أو يوم القيامة؟ فهذا أمره إلى الله، وحسبنا أن نقول إنه على خطر عظيم.
والقضاء واجب على الفور، ويقضي بحسب قدرته وطاقته ما يمكنه.

ففي حاشية الروض: يجب قضاء الفوائت فورا ، وذلك ما لم يتضرر في بدنه، والتضرر أن يلحقه مشقة، أو نقص في بدنه بضعف أو خوف، أومرض، أو نصب أو إعياء، وهو أقل من النصب؛ لأن النصب هو التعب، فتسقط عنه الفورية إلى القدرة بلا ضرر، والمريض يقضيها وإن كان جالسا، ما لم يتضرر، ولا يؤخرها ليصلي قائما، أو معيشة يحتاجها كفوات شيء من ماله أو ضرر فيه، أو قطع عن معيشته، نص أحمد على نحو هذا، فيسقط الفور، ويقضيها بحيث لا يتضرر، لقوله: فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اهــ بتصرف قليل.
وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل المالكي: فالواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء يوم في يوم إلا إذا خشي ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم. اهــ.
وإن كنت تعني بقولك " اجموا على 10 " أي هل أجمعوا على قضاء صلوات عشرة أيام في اليوم، فليس هناك إجماع على ذلك، وقد تقدم القول أن له أن يقضي صلاة يومين في اليوم؛ وانظر للمزيد الفتوى رقم: 147263.

ولم ندر ما تقصد بقولك "إن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل"

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني