السؤال
أنا أعيش في جنوب بلد غير عربي، ونحن على مذهب أهل السنة والجماعة (من الشافعية) ولدينا هيئة للفتوى تضم بعض علماء الجنوب، وهي المصدر الرسمي للفتوى لدينا.
سؤالي حول فتوى هذه الهيئة عن زكاة الفطر، فلديهم نصابان لزكاة الفطر: الأول لمن لا يملك نصاب زكاة المال، وهي: صاع من طعام أو قيمته. والثاني: لمن يملك نصاب زكاة المال (الذي تجب به الزكاة بعد أن يحول الحول) فهي: ثلث مائة، مبلغ نصاب زكاة النقود. (يعني إذا كان نصاب زكاة النقد 4500 دولارا يجب دفع 15 دولارا كزكاة فطر). أرجو أن أكون قد أوضحت المسألة.
بعض العلماء عندنا أنكروا هذه الفتوى بحجة أنه لم يسبق أن قال بها أحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح مقدار الطعام الواجب في زكاة الفطر.
سؤالي هو: هل هذه الفتوى (في جعل نصابين لزكاة الفطر، وإدخال نصاب زكاة النقد في مسألة زكاة الفطر) صحيح؟
وهل سبق أن قال بها أحد من أئمة الفقه أو المذاهب؟
أرجو التوضيح لأن المسألة مهمة بالنسبة لنا وجزيتم خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأما زكاة الفطر، فقد أجمع الفقهاء على أنها صاع إلا في القمح، والزبيب، فقيل صاع، وقيل نصف صاع.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ إِخْرَاجُهُ فِي الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ جَمِيعِ الأَْصْنَافِ الَّتِي يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ مِنْهَا عَدَا الْقَمْحِ، وَالزَّبِيبِ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْمِقْدَارِ فِيهِمَا: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ إِخْرَاجُهُ فِي الْقَمْحِ هُوَ صَاعٌ مِنْهُ .... وذهب الحنفيّة إلى أنّ الواجب إخراجه من القمح نصف صاعٍ، وكذا دقيق القمح وسويقه، أمّا الزّبيب فروى الحسن عن أبي حنيفة أنّه يجب نصف صاعٍ كالبرّ؛ لأنّ الزّبيب تزيد قيمته على قيمة القمح، وذهب الصّاحبان - أبو يوسف، ومحمّد - إلى أنّه يجب صاع من زبيبٍ. اهــ مختصرا .
ولا علاقة لزكاة الفطر بنصاب النقود, ومن كان يملك نصابا من الذهب أو الفضة، أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية، فإنه يخرج زكاة الفطر صاعا أيضا، ولا فرق بينه وبين من لا يملك نصابا منها، ولا نعلم أن أحدا من الفقهاء قال بأن من ملك نصابا من النقدين – الذهب أو الفضة - أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية، أنه يخرج منه المقدار الذي ذكرته - وهو يعادل 0.30 % - زكاة للفطر. ويمكنك أن تسأل أولئك المفتين من أين أتيتم بهذا ومن قال به قبلكم ؟!
والذي ذكره الفقهاء واختلفوا فيه هو صفة العاجز الذي تسقط عنه زكاة الفطر، فقال الحنفية هو الذي لا يملك نصابا من أي مال زكوي، وقال الجمهور هو الذي لا يملك فاضلا عن قوته وقوت من يعول يوم الفطر, ولم يقل الحنفية أنه إن كان مالكا للنصاب أخرج منه 0.30 % .
والله تعالى أعلم.