السؤال
حدث خلاف شديد بيني وبين زوجتي، فانفعلت كثيرا وقمت بسبها هي وأهلها، وفي كل مرة نختلف فيها تقول طلقني، حتى سئمت من هذه الكلمة، وبالأمس في أعقاب الخلاف قلت لها: أقسم بالله لو قلت كلمة طلقني، فسأفعلها ـ فقالتها، فانفعلت وقلت لها: أنت طالق، فما حكم الطلاق؟ وهذه أول طلقة، وإن كان نافذا، فكيف أردها؟ وهل علي كفارة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تلفظت بالطلاق الصريح مدركا مختارا فقد وقع الطلاق، وانظر أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم: 98385.
وما دامت هذه هي الطلقة الأولى فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولا تلزمك كفارة، وتحصل الرجعة بقولك: راجعت زوجتي أو نحوها من الألفاظ الصريحة أو الكناية مع نية الرجعة، ويستحب أن تشهد شاهدين على الرجعة، وانظر الفتويين رقم: 54195، ورقم: 129150.
والله أعلم.