الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاتفاق على كون أجرة السمسرة نسبة من ثمن المبيع

السؤال

توجد محلات لبيع وشراء السيارات المستعملة، ونشاطها الفعلي كالآتي: الشخص الذي يريد أن يبيع سيارته يذهب ويسجل بيانات السيارة ولا يتركها، بل يمشي ويأخذها معه ثم يأتي الشخص الذي يريد أن يشتري ويقول المواصفات التي يريدها فيقوم المسؤول في المحل بتحديد أنسب سيارة له ويتصل بصاحبها ليحضر معه السيارة ليراها المشتري، فإذا أعجبته اشتراها، والمحل إما أن يأخذ نسبة من ثمن البيع أو أن يأخذ قيمة مالية من البائع والمشتري، فهل طريقة البيع والشراء هذه حلال شرعا على أساس أن صاحب المحل لم يشتر ولم يبع ولم يتعرض لحالتي المكسب والخسارة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصاحب المحل هنا ليس بائعا ولا مشتريا، وإنما هو سمسار ـ دلال ـ وهو الذي يتوسط بين البائع والمشتري، ويسهل مهمة العقد مقابل مبلغ يأخذه منهما أو من أحدهما، ولا حرج في أخذ السمسار أجرة على عمله هذا، لكن يشترط لصحة أجرة السمسار أن تكون معلومة، فلا يجوز أن تكون نسبة من ثمن المبيع إذا كان غير معلوم للطرفين عند عقد السمسرة، لأنها حينئذ جعالة بمجهول، وقد أخرج الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.

وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.

هذا هو مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كون الأجرة نسبة، قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربعه جاز، نص عليه، أو دفع ثوباً إلى من يخيطه أو غزلاً إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز. انتهى.
وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به.

وعلى القول بفساد العقد تكون الأجرة المستحقة للسمسار هي أجرة المثل، أي أجرة مثله في مثل هذا العمل، ولمزيد من الفائدة تنظر الفتاوى التالية أرقامها: 12546، 51386، 66937، 99072.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني