الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هبة الأم جزءا من أرض مشاع للبنتها الوحيدة والوصية بثلث الباقي

السؤال

أنا سيدة أملك أرضا ـ فضاء مشاعا ـ مع إخوتي، وأملك فيها وحدي مساحة 800 متر وأريد أن أجعلها هبة لابنتي الوحيدة، علما بأنه ليس عندي غير هذه البنت، فهل يجوز هذا شرعا ـ أن أهب ابنتي الوحيدة كل ما أملك؟ وهل يجوز أن أهبها 500 متر من أرضي ـ الفضاء ـ التي أمتلكها وأوصي بثلث ما بقي من التركة للأعمال الخيرية؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في هبة نصيبك المشاع في العقار كله أو بعضه لابنتك الوحيدة في قول جمهور أهل العلم، جاء في المغني لابن قدامة: فصل: وتصح هبة المشاع وبه قال مالك والشافعي، قال الشافعي: سواء في ذلك ما أمكن قسمته، أو لم يمكن، وقال أصحاب الرأي: لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته، لأن القبض شرط في الهبة، ووجوب القسمة يمنع صحة القبض وتمامه، فإن كان مما لا يمكن قسمته صحت هبته، لعدم ذلك فيه. انتهى.

ولا فرق في الهبة بين أن يكون الموهوب له وارثاً للواهب وبين أن يكون غير وارث طالما أن الهبة واقعة في صحة الواهب، كما لا حرج عليك أن توصي ببقية الأمتار للفقراء والمساكين، لكن ننبه على أن الوصية تمضي في ثلث التركة فقط.

وعليه؛ فلو كان لك مال غير تلك الأمتار وهي تساوي ثلث مالك فأقل فتمضي وصيتك فيها، وأما لو كانت تلك الأمتار تساوي أكثر من ثلث التركة فلا تمضي إلا في الثلث فقط ما لم يجزها الورثة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني