الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

غضبت من مزاح زوجها وخرجت من بيته فأرجعها أهلها وحاولت الانتحار

السؤال

متزوجان منذ 8 شهور وكنا نجلس في البيت ونتمازح نحن والأهل، والظاهر أن زوجتي غضبت من كلمة وقامت, فلحقتها وكانت تجهز ثيابها لتذهب إلى أهلها، وذهبت دون أخذ إذني أو إخباري إلى أين ستذهب، وبعد ذلك بـ: 3 أيام أرجعها أخوها، وفي نفس اليوم الذي رجعت فيه ـ وبعد ذهاب أخيها ـ حاولت الانتحار، فاتصلت على أهلها ليأخذوها، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ وهل أطلقها؟ وهل لها الحق في المهر والعفش والمؤخر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي لك ـ وهذه هي نصيحتنا لك ـ أن تستشعر طبيعة المرأة وتكوينها الفطري لا سيما وأنها قد تفهم ما يستدعي غضبها فتحاول إرضاء زوجتك وتبين لها أن الأمر مجرد مزحة وتعتذر لها عنه، ثم تبين لها خطورة خروج الزوجة دون إذن زوجها، وتذكرها بالوعيد الوارد في الانتحار، فإن رجعت إلى رشدها فأمسكها عليك، وراجع الفتوى رقم: 48516.

وإن أصرت على موقفها من استهانتها بطاعة زوجها والتهديد بالانتحار، فلا حرج عليك في تطليقها، ولتنظر أنت أي الأمرين أخف مفسدة ـ إمساكها على حالها أو تطليقها ـ فلتأته، وتراجع الفتوى رقم: 12963، عن حكم الطلاق.

ثم إن المهر بمجرد الدخول بالزوجة يستقر لها عاجله وآجله، قال ابن قدامة رحمه الله: ومتى دخل بها استقر المهر، ولم يسقط بشيء.

فإن طلقت زوجتك من غير شرط، فإن لها مهرها كله وسائر حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270.

ولك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني