الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية الزواج من اللقيطات واليتيمات

السؤال

ما هو وضع المسلمات في جمعية اليتامى واللقطاء؟ وكيف يتم الزواج بهن وليس لهن أهل؟ أرى أنه في هذه الحالة ليس من المعقول أن يكون الزواج بهن زواجا تقليديا، لِأنه ليس لهن أهل، وحشود قبيلة العريس لن تجد من يقابلها. لذلك أقول كيف يتم الزواج في هذه الحالة؟ وما شرعيته؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج من المسلمات اللائي في جمعيات اليتامى ومن اللقيطات جائز لا بأس به، ولا عبرة بأنه ليست لهنّ حشود تقابل الحشود من أهل الزوج عند الزفاف، فمثل هذا لا يلتفت إليه في الشرع، لكن لا بدّ لنكاح من تنكح من هؤلاء أن يستوفي نكاحها شرائط الصحة المطلوبة في كل نكاح، وولي من ليس لها منهنّ ولي خاص هو القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه. وراجع للمزيد الفتاوى التالية أرقامها: 29855 ، 196177 ، 19582.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني