الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم امتناع الزوجة عن تلبية رغبة زوجها في المعاشرة إلا قليلا

السؤال

أحب زوجتي، ولدي رغبة زائدة، وهي تعطيني الحد الأدنى، وأخشى على نفسي من الفتنة، وصارحتها بذلك، فتجاوبت معي فترة ثم عادت لما كانت عليه، فماذا أفعل؟ والحد الأدنى الذي أقصده مرة أو مرتين كل شهر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تمتنع من طاعة زوجها إذا دعاها إلى الفراش ما لم يكن لها عذر ـ كمرض، أو حيض، أو صوم واجب، أو ضرر يلحقها من الجماع ـ وقد ورد وعيد شديد للزوجة التي تمتنع من إجابة زوجها لغير عذر، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.

قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت، ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض. اهـ

فإن كانت زوجتك تمتنع من طاعتك في الاستمتاع بغير عذر، فهي ناشز، وقد بينا كيفية التعامل مع الناشز في الفتوى رقم: 119105.

وإذا كنت قادرا على الزواج بأخرى، وتأنس من نفسك العدل؛ فلتتزوج لتعف نفسك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني