الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما دفعه عمك من تكاليف زواج محمول على الهبة

السؤال

خطب لي أبي إحدى قريباتي، مقيمة في الإمارات، بواسطة عمي شقيق والدي المقيم هناك، وسافرت هناك، وتزوجت، وقام عمي بدفع المهر وتكاليف الزواج. لم يخبرني أبي أن أقوم بسداد المبلغ (12 ألف درهم) لعمي، ولم يكن هناك أي مكاتبات بأن أقوم بسداد المبلغ، ومضى على زواجي 15 عاما.
هل يعتبر المبلغ الذي دفعه عمي دينا يجب رده له، علما بأن عمي قد توفاه الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام عمك هذا قد تحمّل عنك هذا المهر وما معه من التكاليف، ولم يطالبك ببدل ما دفع عنك، فالأصل براءة الذمة من كلّ شاغل ما لم يثبت تعميرها بالبرهان.

جاء في غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر: قاعدة: الأصل براءة الذمة، في فتح القدير، ومنها من صيغ القرض: ملكته على أن ترد بدله، فلو اختلفا على ذكر البدل، فالقول قول الآخذ؛ لأن الأصل براءة ذمته. اهـ.

وبناء على ما تقدم: فهذا المال المدفوع محمول على أنه هبة من هذا العمّ لك؛ لأنك لم تذكر قرينة تدل على شغل الذمة بالبدل، فلا يلزمك قضاؤه الآن لورثته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني