الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة لمن يسرف في النفقة على الكماليات والمظاهر

السؤال

هل زكاة المال تجوز على أخ مرتبه طيب ويصرف فلوسه في المظاهر، فكل فلوسه تصرف في لا شيء، ويحتاج مالا لإتمام عملية للإنجاب، وخاص أنه من الأقارب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحد الفقير المستحق للزكاة قد أوضحناه في الفتوى رقم: 128146.

والظاهر من السؤال أن الأخ المذكور ليس فقيرا، وإنما آفته في الإسراف وإنفاق ماله في الكماليات ونحوها، فمثل هذا لا تدفع له الزكاة، وينبغي أن يناصح في عدم الإسراف وألا يضيع ماله وينفقه فيما لا ينفع، وكونه من الأقارب لا يسوغ دفع الزكاة إليه إذا لم يكن مستحقا بأن كان دخله يكفيه ـ كما ذكرت ـ ومن أراد معونته بهبة أو صدقة فباب ذلك واسع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني