الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من حلف على قتل شخص مستحق للقتل ولم يفعل

السؤال

ما حكم من استثقل عليه العهد الذي أخذه على نفسه ؟
إذا أخذ أحد عهدا على نفسه أمام الله، ثم جدت عليه ظروف كالمرض وأصبحت تعيقه عن القدرة على تنفيذ عهده. فما حكمه ؟
وما حكم من كان يقسم على قتل كافر محارب، ولم يفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا اختلاف أهل العلم في حكم من عاهد الله تعالى على شيء في الفتوى رقم: 67979 وأن الراجح من أقوالهم أن عهد الله إن كان على قربة وطاعة، فهو نذر ويمين، وإن كان على ما ليس بقربة، فهو يمين لا نذر.
وعلى ذلك فإن كان العهد المذكور على طاعة وقربة، لزمه الوفاء به إن أمكن، وإن عجز عن الوفاء لمرض أو غيره، فعليه كفارة يمين.
أما إذا كان العهد على ما ليس بقربة ولم يفعله لعجز، أو تركه اختيارا. فعليه كفارة يمين كما هو مبين في الفتوى المشار إليها.
وأما الحالف على أن يفعل شيئا ولم يفعله، فعليه كفارة يمين.

قال ابن قدامة في المغني: وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ، فَحِنْثَ، لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ، سَوَاءٌ كَانَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ وَاجِبَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ.

ولذلك فإن من حلف على قتل شخص يستحق القتل -محارب- ولم يفعل، فعليه كفارة يمين، إن كان حدد لذلك زمنا، وفات ولم يقتله. وإن لم يحدد له زمنا، فإنه لا يحنث ما دام بر يمينه ممكنا، فإن مات المحلوف على قتله قبل أن يقتله الحالف، حنث في يمينه ولزمته الكفارة.

جاء في التاج والإكليل على مختصر خليل المالكي: مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ يَقْتُلَ فُلَانًا، وَلَمْ يَضْرِبْ أَجَلًا، لَمْ يَبَرَّ بِالطَّلَاقِ، فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَهُ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ.
وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد شيئاً من ذلك فعليه أن يصوم ثلاثة أيام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني