الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في واجب من أخر قضاء الصوم

السؤال

فضيلتكم: ماذا على من استمنى في نهار رمضان جاهلاً؟
وماذا على من كان يعلم حكم الاستمناء وفعل ذلك، ومن ثم انقضى عليه رمضان آخر ولم يقض لعذر. هل عليه قضاء وكفارة؟
وماذا على من كان يعلم حكم الاستمناء وفعل ذلك، ومن ثم انقضى عليه رمضان آخر ولم يقض بغير عذر. هل عليه قضاء وكفارة؟
وما هي الكفارة، هل يجب إطعام مسكين واحد صاعاً واحداً عن كل يوم أفطره من غذاء أهل البلد كالأرز ونحوه؟ وهل يجزئ إخراج ما يساويه مالاً؟
وإذا كان المال يجزئ، فهل يجب إعلام القائمين والعاملين على الصدقات، والزكوات أنها مال كفارة حتى تحدد مصارفها أم تكفي النية؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما من استمنى جاهلا بكون ذلك مفطرا، فالراجح أن صومه لا يبطل بذلك؛ وانظر الفتوى رقم: 79032 ، ورقم: 127842. ومن وجب عليه قضاء شيء من رمضان فأخره حتى جاء رمضان التالي، فإن أخره لعذر، فلا شيء عليه سوى القضاء متى أمكن. وإن أخره لغير عذر، فعليه مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه؛ إلا إن كان جاهلا بحرمة تأخير القضاء فلا شيء عليه. وانظر الفتوى رقم: 123312.

ومقدار الفدية الواجبة للتأخير مد من طعام، وهو ما يساوي 750 جراما من الأرز تقريبا، وفي إخراجها قيمة خلاف بين العلماء والأحوط أن تخرج طعاما؛ وراجع الفتوى رقم: 27270، ورقم: 28409.

وإذا وكل الشخص من يخرج عنه الفدية، فلا بد من أن يبين له أنها كفارة ليعطيها لمستحقها من المساكين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني