الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طرق النهي عن المنكرات في الأقارب والأباعد

السؤال

ماذا أفعل إذا رأيت المنكرات، فأنا لا ‏أستطيع أن أقنع أحدا برأيي، فمثلا ‏زوجي، أو ابنة خالتي، أو أخي، أو ‏أختي وهكذا. وأصدقائي أقول لهم ‏برفق: إن كذا حرام، فيقولون: إن شاء ‏الله سنتوب، ادعي لنا وهكذا.‏
‏ ماذا أفعل؟ أما الغرباء فلا أستطع ‏نصحهم أصلا.
وهل علي إذا رأيت ‏فتاة ترتدي ملابس ضيقة، أو تقف مع ‏شاب ولا أعرفها أن أنصحها وكيف؟
‏جزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إنكار المنكر له مراتب ودرجات، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم.

قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث أصل في صفة التغيير، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان، أو فعلا. فيكسر آلات الباطل، ويريق المسكر بنفسه، أو يأمر من يفعله، وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه، أو بأمره إذا أمكنه. فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله، أو قتل غيره بسببه، كف يده واقتصر على القول باللسان، والوعظ، والتخويف. فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك، غير بقلبه، وكان في سعة. وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى .اهـ بتصرف من المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج .

فإن لم يكن لك قدرة على الإنكار باليد، فحسبك الإنكار باللسان، وقد أديت ما عليك، ولا يضرك عدم استجابتهم لنصحك، وعليك بالمضي في نصح من تنكرين عليهم بالرفق، مع الدعاء لهم بالهداية.

والأصل أن إنكار المنكر فرض كفاية، ويتعين على الشخص في أحوال معينة.

قال النووي: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته، أو ولده، أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف .اهـ.

وبهذا التفصيل يتبين حكم إنكارك على من ترين عليهم ما يوجب الإنكار، وأما الإنكار بالقلب فهو واجب بكل حال.
وانظري في آداب النصيحة الفتوى رقم: 13288 ، وانظري ضوابط تغيير المنكر في الفتوى رقم: 124424.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني