الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قضاء الفوائت والترتيب بينها وعمل الموسوس بأخف الأقوال

السؤال

لو سمحتم: أنا شاب في 21 من عمري، أصبت ‏بالوسواس، وكنت أعاني من الصلاة، ‏والطهارة، وكل شيء. وقبل ما يقارب ‏الشهرين قرأت فتوى في أحد المواقع ‏أنه يجوز أن أصلي الصلاة الفائتة في ‏أي وقت، ولكن يجب الترتيب في ‏القضاء. وكنت أستيقظ بعد الفجر، ‏ومرات بعد الظهر، ومرات حتى بعد ‏المغرب والعشاء؛ لأن حياتي لم تكن ‏متوازنة أبدا مع الجامعة، ‏والوسواس، والحياة الاجتماعية. ‏فتراكمت الصلوات، حتى إذا ‏قمت بعد الفجر أقول لنفسي طيب ‏صلاة الفجر فاتتني، ولكن هنالك ‏صلوات قبلها، ولا يوجد وقت كاف ‏للقضاء. فتراكمت علي صلوات ‏كثيرة لا أحصيها، خصوصا أني أتعب ‏في الوضوء، والصلاة. والآن إذا ‏فاتتني صلاة. هل يحوز أن أصليها ‏أو أعود للترتيب وأصلي اللواتي قبلها، ‏وأصليها، للعلم فإن الصلوات الفائتة ‏تقدر بشهرين ونصف، لكن مقطعة ‏مرات أصلي في اليوم صلاتين، ‏ومرات أصلي ثلاث صلوات، ومرات ولا صلاة.
‏أرجو إفادتي بسرعة، وشكرا، ولاحظوا ‏أني موسوس.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولا على أن الوسوسة من شر الأمراض، وأن الذي ينبغي على المصاب بالوسوسة أن يعرض عن الوساوس جملة، وألا يلتفت إلى شيء منها؛ وانظر الفتوى رقم: 134196، ورقم: 51601.

واعلم أن ترك الصلاة ذنب عظيم، وجرم جسيم، فإياك إياك أن تخرج الصلاة عن وقتها؛ وانظر لبيان خطر ترك الصلاة الفتوى رقم: 130853.

وأما ما فاتك من الصلوات، فعليك أن تقضيه حسب استطاعتك بما لا يضر ببدنك، أو بمعيشة تحتاج إليها؛ وانظر الفتوى رقم: 70806.

والترتيب بين الفوائت فيه خلاف، والراجح أنه لا يجب، ثم إن من العلماء من يقول بوجوبه، ولكنه يسقط لخوف فوت الحاضرة. ومن ثم فإذا خفت فوت الصلاة الحاضرة، وكان عليك صلوات فوائت، فإنك تبدأ بأداء الصلاة الحاضرة، ثم تقضي بعد ذلك ما شئت من صلوات، ويجوز للموسوس أن يترخص ويعمل بأخف الأقوال، وليس هذا من الترخص المذموم؛ وانظر الفتوى رقم: 181305.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني