السؤال
هل تأثم الزوجة إن رفضت أن يعيد الزوج ضرتها إلى ذمته، علما بأنها لا ترفض غيرة منها، ولكن بسبب أن هذه الضرة سيئة الخلق، و مؤذية جدا لها, بالكلام، والتصرف. والزوج لا يفعل شيئا لكفها عنها,
وهل يجوز للزوجة طلب الطلاق إن أعاد الزوج الضرة لذمته رغم ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للزوجة منع زوجها من إعادة مطلقته، كما ليس لها منعه من التزوج عليها ابتداء، ما لم تكن اشترطت عليه ذلك في العقد كما سبق في الفتاوى أرقام: 33423، 114282، 32542. أما مجرد إبداء رفضها لذلك، فلا تأثم به، ما لم تتجاوزه إلى النشوز عن طاعة زوجها.
كما أن مجرد إعادة الزوج لمطلقته، لا يجيز لزوجته الأخرى طلب الطلاق، ما لم يكن هناك ضرر محقق عليها، فحينئذ يجوز لها طلب الطلاق. قال خليل في مختصره: ولها التطليق بالضرر البين. ولا يخفى أن الطلاق ليس بالأمر الهين، وإنما هو هدم للأسرة، وحرمان للأولاد من النشأة السوية بين الأبوين، كما أن فيه أضرارا نفسية، واجتماعية للمرأة. فعلى الزوجة أن تتريث ولا تتعجل إلى طلب الطلاق حتى تتحقق من وقوع الضرر عليها، ثم تتبين ما إن كان الطلاق أصلح لها أم لا.
وبإمكان الزوجة أن تتحاشى سوء خلق ضرتها بالإقلال من مخالطتها بقدر الإمكان. وعلى الزوج أن يتجنب كل ما من شأنه أن يسبب احتكاكا سيئا بين زوجيه ما أمكن، وما يمكن أن يولد بينهما المشاكل. كما أن عليه القيام بدوره في القوامة، ووعظ المسيئة، وتأديبها بالأسلوب المناسب.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين التاليتين: 134083، 198845.
والله أعلم.