السؤال
هل يشترط في لبس المرأة في الصلاة ألا يكون مزخرفا، أو مطرزا ،أو لامعا، أو بألوان متداخلة، أو بألوان تلفت، وألا يكون ثوب شهرة، أو زينة؟ أم أن هذا شرط لصحة الحجاب، وليس شرطا لصحة الصلاة؟.
هل يشترط في لبس المرأة في الصلاة ألا يكون مزخرفا، أو مطرزا ،أو لامعا، أو بألوان متداخلة، أو بألوان تلفت، وألا يكون ثوب شهرة، أو زينة؟ أم أن هذا شرط لصحة الحجاب، وليس شرطا لصحة الصلاة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي يشترط في لباس المرأة في الصلاة أن يكون ساترا لجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، ولا اعتبار لكونه مزخرفا، أو ملونا، أو لباس زينة... وقد استحب أهل العلم الصلاة في أجمل الملابس، لقول الله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ {الأعراف:31}.
وجاء في كتاب الذخيرة للقرافي: وَالْعَبْد يُنَاجِي ربه فَيُسْتَحَب أَنْ يَتَجَمَّلَ لَهُ.
وقال ابن رشد في البيان والتحصيل: التجمل في الصلاة بحسن هيئة اللباس مشروع، قال الله عز وجل: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.. وقال عبد الله بن عمر لنافع مولاه، وقد رآه يصلي في ثوب واحد: إذا صليت فخذ عليك ثوبا آخر، فإن الله أحق من تجملت له ـ هذا هو المختار المستحب عند أهل العلم كلهم.
ومن المعلوم عندهم أن الخطاب يعم الجميع ـ الرجال والنساء ـ ما لم يرد ما يخصص أحدهما، جاء في الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية:.. فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها، فأخذ الزينة في الصلاة لحق الله.
وقال القرطبي في التفسير: مِنَ الزِّينَةِ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، فَمَا ظَهَرَ فَمُبَاحٌ أَبَدًا لِكُلِّ النَّاسِ.
وأما الشروط الواجب توفرها في حجاب المرأة خارج بيتها: فهي المبينة في الفتوى رقم: 74264، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني