السؤال
هل توجد أدلة صحيحة من الكتاب والسنة المطهرة على تحريم الزير والزلفة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهاتان الآلتان لم نرهما، لكن الظاهر أن لهما حكم المعازف، وقد سئلت اللجنة الدائمة سؤالا جاء فيه: في الناحية الجنوبية من المملكة العربية السعودية عادات قديمة، نرجو الفتوى فيها، هل هي حلال أم حرام؟ وهي: أنه توجد في الأفراح والاحتفالات ـ تستخدم ـ آلات تسمى: الزير، وآلة تسمى: الزلفة، ووو...... فأجابت اللجنة: هذه الأعمال المذكورة في السؤال أعمال منكرة، لا يجوز فعلها ولا إقرارها، لما تشتمل عليه من المعازف المحرمة، والأحوال الشيطانية القبيحة، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز حضور مثل هذه المناسبات والحفلات التي توجد فيها هذه المنكرات، بل يجب إنكارها والتواصي بتركها والاقتصار في مناسبات الزواج وغيرها على ما أباحته الشريعة المطهرة.
وورد سؤال وجوابه عن حكمهما في موقع الإسلام اليوم وهو: ما حكم العرضات؟ علماً أنها تحتوي على محاورات بين الشعراء يذكر كل منهم مساوئ الآخر ومساوئ قبيلته، ويشعر بكل ما يساعد على التغلب على الآخر، ويصاحبهم ما يسمى بالزير، وترديد الحاضرين مع الرقص والصفير، لذا آمل إفتائي بهذا، ولك الشكر الجزيل.
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فالآلة المسماة بالزير وكذلك الزَّلفة والمستعملة في العرضات في جنوب البلاد السعودية، هي عبارة عن طبل مغلق من جهتيه، واستعماله والسماع له محرَّم، لما روى البخاري في صحيحه ـ 5590 ـ عن أبي مالك الأشعري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ـ وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليَّ ـ أو حرّم ـ الخمر والميسر والكوبة ـ أخرجه أبو داود ـ 3696ـ وأحمد ـ 2476ـ بسند صححه أحمد شاكر والألباني، والكوبة هي الطبل، وللحديث شواهد عن عبد الله بن عمرو وقيس بن سعد ـ رضي الله عنهم ـ أخرجه أحمد ـ 15481،6478 ـ وأبو داود ـ 3685.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني