الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحق للزوجة طلب الطلاق الطلاق لسبب قد زال

السؤال

أهملتني زوجتي بعد أن تزوجنا بمرور عام ونصف، خاصة بعد ما أنجبت مني طفلة، عمرها عام وشهران، وبعد أن طلبت منها الاهتمام بنفسها، وملبسها، ومظهرها. إلا أنها لم تكن تبالي، حتى بات طلبي لها للمعاشرة غير محبب في أوقات وإن كانت قليلة، بات الأمر لي غير مرضي. وبدأت أفكر في ممارسة العادة السرية التي تكفيني وتشبعني، هذا بالإضافة لطلبي لها للمجامعة التي باتت قليلة بشكل ملحوظ، ولأسباب غير مقنعة حيث باتت طفلتنا شاغلها الأهم والأكبر، ولم تبال بتحقيق رغباتي في أشد الأوقات التي أحتاج لها، ثم عائلتها، ثم يأتي زوجها في المقام الثالث إن لم يكن الأخير، ثم تطور الأمر معي، وجعلني أتعرف على امرأة متزوجة سيئة السمعة، ورغم ذلك وجدت بها ما يكفيني ويشبعني، وتطور الأمر إلى حد الزنا، مرتين، أقبلت فيهما على مقدمات الزنا، وجامعتها بالفعل مرتين.
السؤال هو: وبعد أن علمت زوجتي بأمري، وقد اعترفت لأهلها، ولها بما حدث بعد ما اكتشفوا ذلك، مع العلم بأنها من أسرة متدينة ووالدها خطيب جمعة وإمام مسجد، وقد طلبت مني الطلاق.
هل يجوز لي أن أرفض ذلك، وأكمل معها حياتي، مع العلم بأني انتظمت على الصلاة بالكامل، وندمت أشد الندم، وحاولت إرضاءها ولكنها باتت تكرهني بشدة، وأنا حريص على إكمال حياتي معها، رغم تقصيرها معي، ولكن من أجلي وأجلها، وأجل بنتنا الطفلة التي لم تكمل عاما ونصفا.
هل يجوز يا حضرة المفتي أن أكمل معها وأرفض تطليقها حرصاً مني على اكتمال حياتي بصورة طبيعية أم إنها نهاية حياتي الأسرية، هذا مع العلم بأننا لم نكمل سنتين معاً وهي فترة قصيرة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة مطالبة شرعا بطاعة زوجها في كل ما يتعلق بأمور النكاح والمعاشرة، بل يجب عليها طاعته في ذلك؛ كما بينا بالفتوى رقم: 50343 .

فكان الواجب على زوجتك طاعتك في أمرك إياها بالاهتمام بنفسها، ومظهرها، وملبسها، وكذلك طاعتك إذا دعوتها إلى الفراش، ولا يجوز لها الامتناع عنه لغير عذر شرعي وإلا كانت ناشزا, وعلاج النشوز مبين بالفتوى رقم: 1103.

ومن جهتك أنت فقد أخطأت بإقدامك على ممارسة الاستمناء، وهو من العادات القبيحة والمحرمة؛ كما هو مبين بالفتوى رقم:7170. وأسوأ من ذلك وأعظم إثما ووقوعك في الزنا الذي هو فاحشة وساء سبيلا؛ وراجع فيه الفتوى رقم: 1602.

وقد أحسنت بالندم على ما فعلت، ولكن اجعل من هذا الندم توبة نصوحا مستوفية لشروطها وهي مبية بالفتوى رقم: 29785. وقد أخطأت أيضا بإخبارك زوجتك وأهلها بأمر الوقوع في الزنا، وكان الواجب عليك الستر على نفسك، وراجع الفتوى رقم: 33442.

ولا يجوز للزوجة طلب الطلاق إلا لأسباب معينة ذكرها الفقهاء وهي مضمنة بالفتوى رقم: 37112.

وفسق الزوج واحد من هذه الأسباب، وفعل الفاحشة موجب للفسق، ولكن إذا تبت من ذلك توبة نصوحا، لم يكن للزوجة الحق في طلب الطلاق لسبب قد زال، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن إذا أبغضت المرأة زوجها، وكرهت المقام معه، فلها مخالعته في مقابل عوض تدفعه إليه، وهذا ما يسمى بالخلع؛ وراجعه بالفتوى رقم: 20199. وإذا لم تكن راغبا في الفراق، فاستعن بالعقلاء من أهلك، وأهل زوجتك ليعينوك في الإصلاح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني