السؤال
عندي سنتر تعليمي، وبفضل الله بدأ يبزغ اسمه بين الناس، ولما فكرت في التوسع عرض عليَّ أحد الأشخاص المشاركة، وعنده مكان كبير ومهيأ للمشروع، فوافقت، واتفقنا على أن نكون شركاء مناصفة في الربح والخسارة، على أساس أن يكون هو بالمكان وأنا بالإدارة وأن نشتري الأثاث مناصفة بيننا، ولتعذر المال علي اتفقنا على أن يشتري هو الأثاث وأن أدفع له نصيبي على دفعات شهرية، وبدأنا العمل، ولكنه سرعان ما استعجل الربح وبدأ يتدخل في الشئون الإدارية وخالف ما اتفقنا عليه، وجلسنا أكثر من جلسة عرفية، وفي كل مرة يلزمه الناس بعدم التدخل في الإدارة ويضعون حلولا للحد من الخلاف، ثم يعود ويخالف كل ذلك، ولم يكتف بذلك، فقد اكتشفت أنه يدير اتفاقاً دون علمي مع أناس آخرين ليديروا له المشروع بعد انتهاء الموسم الحالي، رغم أن المشروع ملكي والمجهود بفضل الله يعود لي, فقررنا إبطال المشاركة بعد 7 أشهر من بدايتنا، معاً وكان يأخذ نصيبه شهرياً... فكيف تتم التصفية أفادكم الله؟ علما بأنني انتقلت إلى مكان آخر وأخذت ما أحتاج إليه من أثاث، وأنا لم أدفع منه شيئاً بعد، ملحوظة: من ضمن مصاريف شريكي مبلغ 2000 ج دعاية، وقد قام المصفي بخصم نصف القيمة علي، فهل يجوز هذا؟ وقد أخذ شريكي أرباحاً نظير هذه الدعاية؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة التي ذكرها السائل ليست شركة، والأقرب لواقع ما حصل أنها إجارة فاسدة، كأن السائل استأجر المكان من صاحبه، وفساد الإجارة بسبب عدم معلومية الأجرة، وإذا فسدت الإجارة واستوفيت المنفعة لزم أجرة المثل، قال ابن قدامة في المغني: إن استوفى المنفعة في العقد الفاسد, فعليه أجر المثل، وبه قال مالك والشافعي. اهـ.
وأجرة المثل هذه إنما يحكم بها أهل الخبرة في البلد الذي تمت فيه المعاملة، جاء في الموسوعة الفقهية: لو كان في الأجر جهالة مفضية للنزاع فسد العقد، فإن استوفيت المنفعة وجب أجر المثل، وهو ما يقدره أهل الخبرة. اهـ.
وراجع في ذلك الفتويين رقم: 43972، ورقم: 110496.
وعلى ذلك، فجميع الأرباح الحاصلة تكون للسائل، ومنها بذل أجرة الدعاية المذكورة في السؤال، ويكون لصاحبه أجرة المثل لمكانه وما يملكه من أثاث.
وتصفية هذه المعاملة تكون بأن ينظر السائل إلى ما أخذه صاحبه من الربح، فإن عادل إجرة المثل فذاك، وإن كان أقل أكمله له، وإن كان أكثر استحق هذه الزيادة، وأما الأثاث فالذي ظهر من السؤال أنهما اتفقا على أن يشترياه بينهما، فكل واحد يملك نصفه، فعلى السائل لصاحبه الثمن الذي يخصه وما أخذه من الأثاث زائدا على حصته منه فإنه من حق صاحبه فيرده إليه، فإن رضي ببيعه له فلا حرج، على ما يتفقان عليه من الثمن.
والله أعلم.